بارك الله فيك
قول (عن بلال كذا)
أظنه أقوى من (روي عن بلال كذا)
وكلمة (روي) تحتمل وتحتمل ... والعبرة بترجيح أحد الاحتمالين بالقرائن والظواهر
نفع الله بك أخي الحبيب
بارك الله فيك
قول (عن بلال كذا)
أظنه أقوى من (روي عن بلال كذا)
وكلمة (روي) تحتمل وتحتمل ... والعبرة بترجيح أحد الاحتمالين بالقرائن والظواهر
نفع الله بك أخي الحبيب
الأضحية بالضَّبع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637):
س5: يقول كثير من الناس: إنَّ الضَّبع يضحَّى به عن سبعة أنفار.ج5: لا يضحَّى بالضَّبع، لا عن واحدٍ ولا عن سبعةٍ؛ لأنَّ الضحيَّة الشرعيَّة إنَّما تكون من الإبل والبقر والغنم.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي. الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
ومن لقاءات الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال: يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات، كاختلاف المعز عن الضأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الضأن والمعز ولم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل ضمن الأزواج الثمانية، فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟
الجواب: إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإنَّ الله ذكر المعروف عند العرب، والجاموس ليس بمعروفٍ عند العرب.
بارك الله فيكم.. ونفع بكم.. لازلتم موفقين.
قال ابن القيم - رحمه الله_:
فصل
في هديه صلى الله عليه و سلم في الهدايا والضحايا والعقيقة
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة [ الأنعام ] ولم يعرف عنه صلى الله عليه و سلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها
وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات :
إحداهما : قوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] و الثانية : قوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } [ الحج : 28 ] والثالثة : قوله تعالى : { ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * ثمانية أزواج } [ الأنعام : 142 ، 143 ] ثم ذكرها
الرابعة : قوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } [ المائدة : 95 ]
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه .[ الزاد 2/285]
آمين.. وجزاك الله خيرًا
وقال الإمام ابن عبد البَر رحمه الله في الاستذكار (5/321 ط: دار الكتب العلمية!) عن أثر إبراهيم بن الحارث التَّيْمي أنَّه قال: «تستحبُّ العقيقة ولو بعصفورٍ» =قال: «كلامٌ خَرَج على التَّقليل والمبالغة، كما قال رسول الله لعمر ررر في الفَرَس: «ولو أعْطَاكَهُ بدرهمٍ»، وكما قال في الأمَة إذا زَنَتْ: « بعْهَا ولو بضَفِير».
وقد أجمع العلماء أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانية، إلَّا من شذَّ ممَّن لا يُعَدُّ قولُه خلافًا..». انتهى المقصود منه.
حققت رسالة ليوسف ابن عبد الهادي وهي قيد الطبع في دار النوادر ليوسف ابن عبد الهادي بعنوان ( الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر) على نسخة خطية وحيدة وابن عبد الهادي تبنى هذا الرأى ، ودافع عنه لكني حققت أن هذا القول غير صحيح.ولعل وجهه اقتصاديا لانتشار الفقر في وقته وليس اختيارا فقهيا أي هو فتيا وليس حكم فقهي.أو هو ميل للرأي الشاذ في ظرف معين.
رسالة ابن عبد الهادي نشرت في أحد أعداد مجلة الحكمة...
بارك الله فيكما.ثم تبين أن هذا غلط!
فضباء ليست جمع ضَبٍّ.
وإنما يجمع الضَّبُّ على: أضُبٌّ وضِبابٌ وضُبَّانٌ ومَضَبَّةٌ. كما في القاموس.
وهذا غلط أيضًا، ففرق بين الضبع والظبي، فالضبع بالضاد أخت الصاد، بينما الظبي -بالظاء أخت الطاء- وجمعه ظباء.
وفي الفتاوى الهندية: "وفي أصول التوحيد للإمام الصفار: والتضحية بالدِّيك والدجاجة في أيام الأضحية ممَّن لا أضحية عليه لإعساره تشبيهًا بالمضحِّين = مكروهٌ؛ لأنَّه من رسوم المجوس، كذا في الخلاصة.
ومن لا أضحية عليه لإعساره لو ذبح دجاجة أو ديكًا يكره، كذا في وجيز الكردري".
وفي فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ العثيمين رحمه الله: "الأضحية سنة مؤكدة، ولكن نظراً لأنها قربة صار لابد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج والضباء [كذا، ولعلها: الظباء] والأرانب، والصغار والكبار، لو كان المراد مجرد اللحم، لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ) [الأنعام:162-163] وبذلك نعرف قصور من ظنوا أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) [الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرءوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضاً..".
يرفع للفائدة..
ابن عبدالهادي قرر في كتابه الفروع وهو متن فقهي مختصر حققه الشيخ عبدالسلام الشويعر أن الدجاج يجزئ فهو رأي له!
من كتاب بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 34)[فائدة]: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوز" كما قاله الميداني، وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول لمن ولد له مولود: عق بالديكة على مذهب ابن عباس اهـ باجوري.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 3 / 406 :
5 - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش
م 1668 - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال مالك: في الظبى ليست من الأنعام.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل...اهـ