الباب الأول: الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، وفيه فصلان:
الفصل الثاني: الفروق الفقهية في الصلاة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الرابع: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وصلاة الوتر، وصلاة المسافر، وصلاة الجمعة، والجماعة، وتحية المسجد، وصلاة الجنازة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الإمامة في الصلاة، وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: الفرق بين ترك الإمام القراءة في الصلاة سهوا، فإنه يعيد ويعيدون، وبين تركه الطهارة سهوا، فإنه يعيد ولا يعيدون:
ذهب ابن القيم إلى أن الإمام إذا ترك القراءة في الصلاة سهوا -كمن صلى بقوم الظهرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ- وجب عليه أن يعيد الصلاة هو ومن خلفه من المأمومين. بخلاف ما إذا ترك الطهارة -الصغرى أو الكبرى- سهوا؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة وحده دون من خلفه من المأمومين، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "أن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم، فإذا لم يقرأ لم يكن ثم تحمل، والطهارة لا يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يتعدى حكمها إلى المأموم، بخلاف القراءة فإن حكمها يتعدى إليه".