وصلتني رسالتُك أخي بارك الله فيك .
حل المسألة الأولى كالآتِ :
أصل المسألة من ثمانية مخرج فرض الزوجة
للزوجة الثمن سهم واحد
الباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين
السبعة أسهم لا تقسم عليهم قسمة صحيحة, لهذا ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم
عدد رؤوس الذكور أربعة عشر رأسا والإناث أربعة رؤوس
نجد أن بين عدد رؤوسهم وسهامهم تباينا
نأخذ كامل عدد الرؤوس ثمانية عشر نضربه في أصل المسألة فتصح من مائة وأربعة وأربعين
للزوجة منها ثمانية عشر سهما
للإناث لكل واحدة منهن سبعة أسهم
للذكور لكل واحد منهم أربعة عشر سهما
والله تعالى أعلم .
المسألة الثانية :
أصل المسألة من ثمانية مخرج فرض الزوجة
للزوجة الثمن سهم واحد
الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
السبعة لا تنقسم عليهم قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم فنجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد الرؤوس عشرين فنضربه في أصل المسألة فتصح من مائة وستين سهما
للزوجة منها عشرون سهما
للإناث لكل واحدة منهن سبعة أسهم
للذكور لكل واحد منهم أربعة عشر سهما
والله تعالى أعلم
أخي بالنسبة لقسمة التركة سأرسلها لك إن شاء الله تعالى عبر الخاص في وقت لا حق .
لا زلتم مباركين أحبتي .
مسألة : هالكة عن :
زوج
بنتين
أم
كيف تقسم المسألة ؟
بارك الله فيكم أحبتي .
الجواب كالتالي:
الزوج: 1/4...
البنتين: 2/3...
الأم: 1/6...
أصل المسألة من 12...
للزوج 3
وللبنتين 8
وللأم 2
المسألة عالت إلى 13..
والله الموفق
نفع الله بك أيها المسدد خالد، وقد صدقت، لا يرد على الزوج، لا يرد إلا على ذي رحم، لقوله : ((وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)).
وإلى مسألة أخرى، أما هذه فأنا أشد على حل عبد الملك.
بورك فيكم.
مسألة : هالك عن :
أربع زوجات
خمس جدات
سبع بنات
تسعة أعمام
كيف تقسم هذه المسألة ؟ وبم تسمى ؟
كان الله في عونكم أحبتي طلبة علم الفرائض .
بارك الله فيك اخي خالد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالد ، جزاك الله خيرا فقد أحييت علما قد طال عليه الزمن حتى اندرس من ذاكرتي إلا قليلا ، فبدأت أبحث في كتبي القديمة وأنفض ما علق بها من غبار لعل ذاكرتي تقتدي بما فعلت ، فتسير سيرا كالذي سرت تنفض عنها الغبار الذي ذهب بما ذهب ،
أخي خالد أمر الجدات في هذه المسألة حيرني كثيرا، فأرجو أن تكشف حالهن ، وإلا ، فإني أجازف فأقول إن المسألة من 24 :
ثلاثة أسهم فيها للزوجات تقسم بينهم سواء للزوجة مثل حظ الزوجة ( وهو الثمن )
وأربعة أسهم للجدة أم الأم و الجدة أم الأب وهما فيه سواء ، سهمان سهمان للواحدة ( وهو السدس ) ، والجدات الأخريات محجوبات ( )
وستة عشر سهما للبنات السبع ، وهن فيها سواء ( وهو الثلثان )
ويبقى سهم يقتسمه الأعمام تعصيبا
والله أعلم .
الجواب قد اجتهد فيه بعد أكثر من نصف ساعة في حالها ... والله أعلم بما وصلت إليه...
4زوجات: لهن 1/8
5جدات 3 منهن فاسدات فيتبقى منهن 2 : لهن 1/6
7بنات: لهن 2/3
9أعمام: لهم (ب)
أصل المسألة من 24
فـ 4 زوجات:3 أسهم
ولـ2 جدتين: 4 أسهم
ولـ7 بنات: 16 سهم
ولـ9 أعمام: 1 سهم واحد
وبالنظر بين عدد الرؤوس والأسهم نجد أن بينها جميعاً تباين إلا الجدتين فبينهن موافقة فنثبت وفق عدد الرؤوس وهو 1.
فيخرج لنا: 4 * 1 * 7 * 9
فنجد بينهم تباين جميعاً... فنضرب بعضهم ببعض ، فيخرج لنا الناتج 252
فنضرب العدد 252 في أصل المسألة 24 فيخرج لنا المصح (مصح المسألة) وهو العدد: 6048
فيخرج نصيب الزوجات: 756 ، لكل زوجة 189.
ويخرج نصيب الجدتين : 1008 ، لكل جدة 504.
ويخرج نصيب 7 بنات: 4032، لكل بنت 576.
ويخرج نصيب 9 أعمام: 252، لكل عم 28.
والله أعلم...قد أكون أخطأت ، فأسأل الله العفو والمغفرة على الخطأ ، وما ذلك إلا لذنوبي ومعاصي.
والله أعلى وأعلم.
محبكم/عبدالملك
بارك الله فيك أخي عبد الملك, ما شاء الله تبارك الرحمن, حلك لا غبار عليه على ما ذهب إليه المالكية في توريث جدتين فقط, لكن اعلم أخي الحبيب أن توريث الجدتين اللتين ذكرت مجمع عليه بين أهل العلم , وقد وقع الخلاف بينهم في توريث الجدة أم الجد وهي أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث , فالجمهور على توريثها , خلافا للمالكية الذين لايرث عندهم إلا جدتان وهما من ذكرت أخي .
كما اختلفوا في توريث الجدة أم أب الجد وهي الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت فهي وارثة عند الحنفية والشافعية , خلافا للمالكية الذين يورثون جدتين فقط , وخلافا للحنابلة الذين يورثون ثلاث جدات (أم الأم , أم الأب , أم أب الأب ) .
والصحيح _ إن شاء الله تعالى _ أن هاتين الجدتين الأخيرتين وارثتان , وذلك لأن كل واحدة منهما جدة صحيحة مدلية بوارث ,كأم الأب وأم الأم . والله تعالى أعلم بالصواب . (منقول بتصرف يسير من كتاب الخلاصة في علم الفرائض ) .
والآن أخي عبد الملك حل المسألة بناء على أن الجدات المذكورات وارثات تتمة للفائدة , جزاك الله خيرا وزادك علما وفقها ونفع بك الإسلام والمسلمين .
محبكم / خالد باوزير
جزاك ربي خيراً أخي الحبيب خالد على هذا التوضيح الرائع...
جزاك ربي خيري الدنيا والأخرة
هيا إذن إلى مسألة أخرى !
مسألة : هالك عن :
أربع زوجات
ثلاث جدات
ثمان بنات
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .
المسألة كسابقتها من 24 :
ثلاثة أسهم فيها للزوجات ( الثمن )
وأربعة أسهم للجدات ( السدس )
وستة عشر سهما للبنات، ( الثلثان )
ويبقى سهم لبيت مال المسلمين أو يرد على الجدات والبنات،
فعلى القول بالرد يصبح أصل المسألة من 40 :
خمسة أسهم للزوجات ( الثمن)
سبعة أسهم للجدات (السدس + الرد)
وثمانية وعشرون سهما للبنات (الثلثان + الرد)
والله أعلم
أحسنت أخي, إلا أن حل المسألة لم يكتمل فهناك انكسار على ثلاثة فرق وهم جميع من في المسألة, فأقول مستعينابالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
بعد ما آلت المسألة إلى ما آلت إليه ننظر بين عدد رؤوس كل فريق وسهمه الذي أخذه بالتوافق والتباين فنجد أن بين عدد رؤوس الزوجات والجدات تباينا وبين عدد رؤوس البنات وسهامهم توافقا, نأخذ كامل عدد رؤوس من باين عددُ رؤوسهم سهامَهم ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم ونأخذ وفق عدد رؤوس البنات ونجعله محفوظا جانب عدد رؤوسهم, ثم ننظر إلى المحفوظات بالنسب الأربع فنجد أن بين وفق محفوظ البنات ومحفوظ الجدات تباينا فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر, ثم ننظر بين ناتج الضرب ومحفوظ الزوجات بالنسب الأربع كذلك فنجد أن بينهما توافقا فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فتكون النتيجة اثني عشر نضربها في ما آلت إليه المسألة 40, فتصح من 480, بعد التصحيح نعطي كل ذي حقه حقه كالآت :
للأربع زوجات 60 سهما لكل واحدة 15 سهما
للثلاث جدات 84 سهما لكل واحدة 28 سهما
للثمان بنات 336 سهما لكل واحدة 42 سهما
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض, والله تعالى أعلى وأعلم وأعدل وأحكم سبحانه .
ملحوظة / هذه طريقة من طرق التصحيح وهناك طريقة أخرى وهي التصحيح أول بأول إلا أن هذه أخصر, والله تعالى أعلم .
مسألة : هالك عن :
زوجة
أب
بنت
بنتي ابن
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .