وقال عن زيد بن أسلم :"وجلالته مجمعٌ عليها" .(2/662) .
وقال عن زيد بن أسلم :"وجلالته مجمعٌ عليها" .(2/662) .
"أن الكفرَ قد يطلق على كفر النعمة وجحد الحق ، وهو أصله في اللغة ، ككفران العشير ، والإحسان إذ لم يرد الكفر بالله ، فيفسر به كل ما أطلق عليه الكفر من المعاصي ، فيما علم من الأحاديث ، كقوله _صلى الله عليه وسلم _"لا ترجعوا بعدي كفاراً " ، و"أيما عبدٌ أبق من مواليه ؛ فقد كفر حتى يرجع إليهم "."بين الشرك والكفر ترك الصلاة" .(2/663) .
وقال عن الحسن البصري_رحمه الله_ :"وإمامته وجلالته مُجمعٌ عليها " (3/15).
وقال عن يوُنس بن عُبيد بن دينار العبدي :"وجلالته وفضله وثقته مُجمعٌ عليها ".(3/15)
"أجمع أهل الحقِّ ، على أن من مات مُوحداً لا يُخلد في النار ، وإن ارتكب من الكبائر _غير الشرك_ ما ارتكب" .(3/17).
وقال عن حماد بن زيد :"وإجماعُ الآئمة والحفاظ من أهل عصره فمن بعدهم ، مُنعقدٌ على جلالته ، وعظم علمه ، وحفظه ، وإتقانه ، وإمامته ".(3/16".
وحكي خلاف العلماء في قتال أهل البغي ثم قال :"وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما : يجبُ نصر الحقِّ ، وقتال الباغين ؛ قوله تعالى :"{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) } [الحجرات: 9، 10] ، وهذا هو الصحيح ".
"والحقُّ الذي عليه أهل السنة ؛ الإمساك عن ما شجر بين الصحابة ، وحسن الظن بهم ، والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون ، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحقِّ منهم ، وصرَّح به الجمهور " .(3/20).
قال في حديث "إنك امرؤٌ فيك جاهلية" :"وجاء في روايةٍ لمسلمٍ "فليعنه" ؛ وهي وهم ، كما نبه عليه القاضي ، والصوابُ ما في "البخاري" ، كما رواه الجمهور".(3/28).
"فإنه إذا اعتقد مسلمٌ حلَّ محرمٍ معلومٌ من الدين بالضرورة ، كالخمر ، و الزنا ، وشبههما ؛ كفر قطعاً ، إلَّا أن يكون قريبُ عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدةٍ عن العلماء ؛ فإنه حينئذٍ لا يكفر ، بل يعرف تحريم ذلك ؛ فإن اعتقد حله بعد ذلك كفر ".(3/29).
وقال :"علقمة بن قيس...جلالته ، وثقته ، مجمعٌ عليها ، وهو أكبر أصحاب ابن مسعود_رضي الله عنه_ وكان يُشبَّه به هدياً ودلَّاً ". (3/35).
وقال :" إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ...المُجمعُ على إمامته ، وجلالته ، وصلاحه ".
وقال : سليمان بن مهران الأعمش...ثقةٌ جليلٌ ، إمامٌ بالإجماع ، وورعه كذلك ". (3/37).
وقال :"نُسب الأعمش إلى التدليس ، ولكن حديثه بالعنعنة في "الصحيح" ، محمولٌ على السَّماع ". (3/38).
" المفسَّر يقضي على المجمل ، وأن العام يطلقُ ويرادُ به الخاص ، بخلاف قول أهل الظاهر ؛ لحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلم _أي :حديث "أينا لم يظلم نفسه"_ ، فبين الله تعالى أن المراد نوعٌ منه ". (3/42).
وقال عن مسروق بن الأجدع :"وإمامته ، وثقته ، وجلالته ، مُتفقٌ عليها ".(3/45).
وقال :"صرَّح مالكٌ في "الإيمان" بسماع جده من طلحة بن عُبيد الله ، وكذا صرَّح به ابن سعد ، وفيه نظر ، كما نبه عليه المنذري ، حيث قال :"كيف يصح سماعه منه ؛ وأنه توفي سنة اثنتني عشرة ومائة ،وهو ابن سبعين ، او اثنتين وسبعين " ، وعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرة ، ولا خلاف أن طلحة ، قتل يوم الجمل ، سنة ست وثلاثين من الهجرة .
والإسنادُ صحيحٌ أخرجه الآئمة ، وفيه : أنه سمع طلحة بن عُبيد الله ، فلعلَّ السَّبعين صوابها : التِّسعين ، وتصحفت بها ، وقد ذكر أبو عمر أنه توفِّي سنة مائة أو نحوها ، فعلي هذا ؛ يكونُ مولده سنة ثمانٍ وعشرين ، ويمكن سماعه منه ". (3/50).
"وأجمعت الأمة على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه ، وفعل هذه الخصال _أي :"آية المُنافق"_؛ لا يُحكم عليه بكفرٍ ، ولا هو مُنافقٌ يُخلد في النار".(3/56).
حميد بن عبد الرحمن الذي أكثر عنه الشيخان ؟."قال الحميدي في "جمعه: "كل ما في البخاري ومسلم : حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ؛ فهو الزهري ، إلَّا في هذا الحديث خاصة _أي : حديث "أفضل الصيام بعد رمضان_ ، فإن راويه عن أبي هريرة الحميري ، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في "صحيحه" ، قال : "ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ، ولا في مسلمٍ إلَّا هذا الحديث . هذا كلامه ، ودعواه أن البخاري لم يذكره قد علمت ما فيه ، وقوله : ولا في "مسلم" ، إلَّا هذا الحديث ، ليس بجيد ، فقد ذكره مسلمٌ في ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث ابن عمر في "القدر" ، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا : لقينا ابن عمر ...وذكر الحديث.
ثانيها : في "الوصايا" عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن ثلاثة من ولد سعد أن سعداً...فذكره .
ثالثها : فيها عن محمد بن سيرين عنه عن ثلاثة من ولد سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان سترٌ فيه تمثال طير ...فذكر الحديث ".(3/75).
"قام الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلَّا بالتوبة ، أو الحدِّ ".(3/77).
"أبو إسحاق السَّبيعي..متفقٌ على جلالته وتوثيقه ، روى عنه جماعةٌ من التابعين أثبتهم فيه سفيان الثوري" (3/90) بتصرف .
وقال"أبو زهير بن معاوية بن حُديج ، اتفقوا على جلالته ، وحسن حفظه ، وإتقانه"
وقد تكلم بعض العلماء في زهير خاصة في روايته عن إبي إسحاق السبيعي ، وأنه سمع منه بعد الإختلاط ، وأجاب المصنف على هذا بهذا :"..لعله ثبت عنده سماعه منه قبل الإختلاط" ، وهكذا يفعل مع من اتُّهم بالتدليس ، وأخرج لهم البخاري ، فيعتذرُ عن ذلك "بأنه لعله ثبت عنده أنه سمع منه هذا الحديث " .
في حديث تحويل القبلة :" قوله : ستة عشر شهراً _أو سبعة عشر شهراً . كذا وقع هنا على الشك ، وكذا هو في أكثر الروايات ، وفي رواية في "صحيح مسلم" وغيره عن البرآء الجزم بالأولى ، فيعين اعتمادها ، كما قال النووي " .(3/95) .
ثم ذكر بعض فوائده :
منها : قبول خبر الواحد ، ولربما ارتقى لإفادة العلم لاحتفائه بالقرائن والمقدمات ، وهي توقعهم التحويل .
ومنها : جواز النسخ ولو بخبر الواحد ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله ".
"قال النووي في "شرحه" : الصوابُ الذي عليه المحققون _وقد ادُّعي فيه الإجماع_ ؛ أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة ، على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحمٍ ، وإعتاقٍ وضيافةٍ ونحوها ، من الخصال الجميلة ثم أسلم يكتبُ له كل ذلك ويثاب عليه ؛ إذا مات على الإسلام" .(3/108).
"همام بن منبه..لا يلتفتُ غلى تضعيف الفلَّاس له ؛ فإنه من فرسان الصحيحين" .(3/115).
"وجوب الصلاة على الميت ودفنه ، وهو إجماع"(3/153).
"شقيق بن سلمة الأسدي ...أجمعوا على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه ، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود _رضي الله عنه_ " (3/158)
"زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن أبو عبد الله اليامي ...وجلالته متفقٌ عليها ".(3/159).
"عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ..جلالته متفقٌ عليها " (3/162).