سؤال...وفي الإجابة عليه فائدة ، اترك التنبيه عليها لإخواني في المنتدى وفقهم الله.
سؤال...وفي الإجابة عليه فائدة ، اترك التنبيه عليها لإخواني في المنتدى وفقهم الله.
في المسألة خلاف
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُه
جزاك الله خيرا ، ويسّر الله لقاء قريب للتدارس مشافهة (ابتسامة)
واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه يكون للعامل ربحُ المثل لا أُجرتُهلو قيل - حفظك المولى - (نصيب المثل) بدلاً من (ربح المثل) لكان أضبط وذلك لكون المسألة متعلقة بالخارج من الثمر والزرع ، وهو لفظ الشيخ كما نُقل في حاشية الروض. وجوابك قد تضمن الفائدة المرادة وذلك أنه يوجد ثلاثة أقسام لمسألة إجارة الأرض بالطعام ، أحدها : بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ، وفيه روايتان. (منار السبيل ، ج2/ص580). وعلى اعتبار أن الصواب هو اختيار شيخ الاسلام ، فإن هذا يجعلنا نرجح الرواية التي تجوّز هذا القسم ، لماذا ؟ لأنه في حالة فساد عقد المساقاة قبل خروج الثمرة ، من أين لنا أن نعطي العامل "نصيب المثل" ؟ هل يقال عندئذ : يعطى أجرة المثل ؟ أم يقال : يعطى من "جنس" النصيب الذي كان سيحصل عليه لولا فساد العقد ، كما في إحدى روايتي القسم المذكور أعلاه.