فوائدَ قيدتُها أثناء متابعتي للحلقة الـ 77 ، مع الشيخ سعد الخثلان ، الجمعة 15 / 9 / 1433هـ :
1. على الإنسان المبادرة بالأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات ، وبالأخص في الليالي العشر المتبقيّة ، يحيي لياليها كلِّها في العبادةِ والطّاعة اقتفاءا لهدي النّبي صلّى الله عليه وسلّم في العشر الأخير.
2. ليلة القدر قد تُرى في المنام ، لكن لا يعني هذا أنَّ كُل من رآها فهو أمرٌ قطعيّ بكونها هذه الليلة ؛ إذ الرؤيا تفيد الظنّ لا القطع!
3. لا بأسَ باسخدام المصاحف الملوّنة التي يُقصَد بها التّسهيل على من يقرأ القرآن مع المحافظة على الرّسم العثمانيّ للمُصحَف.
4. لا بأسَ بمباشرةِ الإنسان أهلَه في نهار رمضان ، مع كون الأولى تركه ، إلّا إن كان يأمن من الوقوع في المحظور .
5. دلت السنة على أن الإحرام ينبغي أن يكون عقِبَ صلاة ؛ فإن كان الوقت قريب من فريضة فيحرم بعدَها ، وإن لم يكن أتى بنافلة وأحرمَ عقبَها . ولكن لا دليل على ركعتين مخصوصة في الإحرام لعدم وجود دليل.
6. تكره الصلاة في مكان فيه صور ذوات أرواح ، والواجب طمس هذه الصور لحرمة تعليقها ، وإخراج المنحوتة والمجسّمة لما فيها من مضاهاة لخلق الله ، وكونها تمنع من دخول الملائكة.
7. المقصود بحديث ( إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو -قائم يصلي- يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه) قال أهل العلم: إنه إذا كان ينتظر! فإن من انتظر الصّلاة ؛ فهو في صلاة.وليس المعنى أنّه يصلّي في هذا الوقت؛ لأنّه وقت نهي.
8. أوقات النّهي عن الصّلاة ، التي لا يجوز فيها التطوّع المُطلَق ثلاثة: من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشّمس ، و قبيل أذان الظّهر ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشّمس .
9. الحكمة من تحريم الصّلاة وقت الشّروق والغروب؛ هي عدم مشابهة المشركين الذين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها، أمّا النّهي عن الصّلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشّروق ، وبعد العصر إلى الغروب؛ فمن باب سدّ الذّريعة . وقبيل الظّهر ؛ فهو وقتٌ تسجّر فيه جهنّم.
10. صلاة الحاجة ليسَ فيها دليل ظاهر ، ولا أصلَ لوجود ركعتي الحاجة.لكن حين يهمّ الإنسان أمر ؛ فيفزع للصّلاة هذا لا بأس به دون أن يخصّص كون هناك ركعتين حاجة.
11. رواية (وجنبوه السواد) في حديث جابر غير محفوظة ، لهذا أورده مسلم بروايتين ؛ قالوا : لعل هذا من باب التنبيه على ضعفها ، وقد ذكر ابن القيم أن الصبغ بالسواد قد روي عن تسعة من الصّحابة ؛ فالأقرب أنّ الصبغ بالسّواد دائر بين الإباحة والكراهة.