تعلمون أن إنضار المعسر إلى الميسرة أمر أوجبه العلماء ولايجوز أن يُطالب المعسر على السداد والقانون التجاري عندنا يرفض هذا المبدأ أنه لايمهل من عليه دين ويعاقب.
فكيف هل النظام التجاري يخالف الشريعة؟ أم يوافقها ؟ كيف أريد تزويدي بمعلومات ؟
"علماً بأن التجارة والصفقات التجارية والبيع والشراء بأمور كبيرة، أن نظرية إنضار المعسر قد تسبب كساد التجارة لأن التُّجار يعتمد بعضهم على بعض وهي بالملايين فإذا تأخر هذا عن الدفع سقط الآخر وهكذا ."
لكن أريد كيف أوجه المسألة شرعياً ؟