وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
يدخل في سبعين بابا
قلت ( السيوطي ) :
و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا :
من ذلك :
ربع العبادات بكماله :
- كالوضوء .
- و الغسل فرضا ، و نفلا .
- و مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى و هو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل .
- و التيمم .
- و إزالة النجاسة على رأي .
- و غسل الميت على رأي .
- والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها .
و الصلاة بأنواعها :
- فرض عين .
- و كفاية .
- و راتبة .
- و سنة .
- و نفلا مطلقا .
- و القصر .
- والجمع .
- والإمامة .
- و الاقتداء .
- و سجود التلاوة .
- و الشكر .
- وخطبة الجمعة على أحد الوجهين .
- و الأذان على رأي .
- و أداء الزكاة .
- و استعمال الحلى .
- و كنزه .
- و التجارة .
- و القنية .
- و الخلطة على رأي .
- و بيع المال الزكوي .
- وصدقة التطوع .
- و الصوم فرضا .
- و نفلا .
- و الاعتكاف .
- و الحج .
- و العمرة .
- وكذلك الطواف .
- فرضا .
- وواجبا .
- و سنة .
- و التحلل للمحصر .
- و التمتع على رأي .
- ومجاوزة الميقات .
- و السعي .
- والوقوف على رأي .
- والفداء .
- والهدايا .
- والضحايا : فرضا ، و نفلا .
- و النذور .
- والكفارات .
- والجهاد .
- والعتق .
- والتدبير .
- والكتابة .
- والوصية .
- والنكاح .
- والوقف .
- وسائر القرب : بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى .
و كذلك نشر العلم :
- تعليما .
- وإفتاء .
- وتصنيفا .
- والحكم بين الناس .
- و إقامة الحدود .
- وكل ما يتعاطاه الحكام .
- والولاة .
- وتحمل الشهادات .
- وأداؤها .
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها :
- كالأكل .
- و النوم .
- واكتساب المال و غير ذلك .
- وكذلك النكاح .
- والوطء إذا قصد به إقامة السنة ، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح ، و تكثير الأمة .
و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل .
و مما تدخل فيه من العقود و نحوها :
- كنايات البيع .
- و الهبة .
- و الوقف .
- و القرض .
- و الضمان .
- و الإبراء .
- والحوالة .
- والإقالة .
- والوكالة .
- وتفويض القضاء .
- والإقرار .
- والإجارة .
- والوصية .
- والعتق .
- والتدبير .
- والكتابة .
- والطلاق .
- والخلع .
- والرجعة .
- والإيلاء .
- والظهار .
- والإيمان .
- والقذف .
- والأمان .
و يدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى :
- كقصد لفظ الصريح لمعناه .
- و نية المعقود عليه في المبيع .
- و الثمن .
- و عوض الخلع .
- والمنكوحة .
- و يدخل في بيع المال الربوي و نحوه .
- و في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل .
و في القصاص في مسائل كثيرة :
- منها تمييز العمد و شبهه من الخطأ .
- و منها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه .
- و في الردة .
- و في السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها و إشهارها أو بقصد سرقتها .
- و فيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول و يقطع في الثاني .
- و في أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما و نوى به دين الرهن انصرف إليه و القول قوله في نيته .
- و في اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك .
- و فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال : فسخت نكاح هذه ؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح ، و إن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق .
- و فيما لو وطئ أمة بشبهة و هو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا .
- و فيما لو تعاطى فعل شيء مباح له و هو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية و أنه زان بها فإذا هي حليلته .
- أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه .
- أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه .
قال الشيخ عز الدين : يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه ، و أداء الأمانة ، و قد انخرمت الثقة بذلك لجرأته لارتكاب ما يعتقده كبيرة .
قال : و أما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ، ولا قاتل ، ولا آكل مالا حراما ؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب .
قال : و الظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته انتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة .
و عكس هذا : من وطئ أجنبية و هو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته و مقصده .
و تدخل النية أيضا :
- في عصير العنب بقصد الخلية و الخمرية .
- و في الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر و إلا فلا .
و نظيره أيضا :
- ترك الطيب و الزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم و إلا فلا .
و تدخل أيضا :
- في نية قطع السفر .
- و قطع القراءة في الصلاة .
- و قراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر .
- و في الصلاة بقصد الإفهام و في غير ذلك .
- و في الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل و إن قصد العمل للمالك فله قسطه و لا شيء للمشارك .
- وفي الذبائح .
فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى .
فعلم من ذلك فساد قول من قال :
إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة و إذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه .
-