ما ذكرته ونقلته الأخت الكريمة أم هانيء هو الصحيح والمعروف من كلام أهل العلم..
لذا نرجو من (الأخ الكريم حمد) توثيق فتواه التي ذكرها وعزوها لأهل العلم.
وهنا بعض فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء التي فيها وجوب إعادة الغسل والوضوء لمن كان هذا حاله:
السؤال الأول من الفتوى رقم 7734:
س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 8684:
س: الرجل الذي يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابا فيه مادة تسمى "الجمالكا" مما يؤدي إلى ترسب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه ولا صلاته بهذا الوضوء ولا الاقتداء به في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز.